هل نظام التأجير المنتهي بالتمليك لشراء السيارات جائز؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: أفتى علماؤنا كالإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد بن صالح العثيمين وغيرهم، أن مثل هذا محرم؛ لأن فيه غررًا، فمن استأجر السيارة بالعقد المسمى الإيجار المنتهي بالتمليك هو لا يدري على ماذا يستقر العقد، هل يستقر على الإجارة؟ أو يستقر على التمليك؟
وهو لو قيل له: ادفع شهريًّا مبلغ كذا وكذا للإيجار فلن يوافق، والذي جعله يدفع هو رجاء أن يتملك السيارة عند الدفعة الأخيرة.
ثم شيءٌ آخر: معلوم أن الضمان في الإجارة على المؤجر، لو أصاب السيارة شيء ولم يفرط المستأجر ولم يتعدَّ، فإن الضمان على المؤجِّر، بخلاف البيع، فإن الضمان على المشتري.
ففي مثل هذا العقد يكون الضمان على المستأجر؛ لأن حقيقته عندهم أنه بيع، لكن احتالوا بمثل الإيجار المنتهي بالتمليك، حتى لو قدر أن المستأجر، أو بعبارة أدق المشتري، لم يستطع السداد، سُمِح له بحجة النظام والشرط الموضوع بينهم، أن يأخذ السيارة؛ فمثل هذا –والله أعلم– محرم كما أفتى علماؤنا.