يقول السائل: هل هناك فرقٌ بين قول: بالأمانة، وبأمانة؟
الجواب:
إن الحلف بالأمانة محرم؛ لما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث بريدة بن الحصيب الأسدي -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «من حلف بالأمانة فليس منا»، ولا فرق في ذلك بأن يقال: بالأمانة، وبأمانة، فإن الباء حرف قسم، وفي كلا الأمرين: إذا أطلق ويريد به القسم فهو قسم، ويريد به التعظيم والإلزام فهو قَسَم.
فعلى هذا من حلف بالأمانة فقد وقع في محرم بهذا النص، بل هو شرك أصغر؛ لأن الحلف خاصٌّ بالله، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»، فالحلف خاص بالله، ومن حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر.
سواء كان بالأمانة، أو بالنبي، كما شاع عند بعضهم أنهم يقولون في كلامهم كثيرًا: ” والنبي “، أو يحلف بحياة فلان، أو بالنعمة، أو بصلاة فلان، أو بقيامه، أو بغير ذلك، كل هذا حلف بغير الله، وكل حلف بغير الله شرك أصغر.
ن ويجب على المسلم الذي اعتاد لسانه الحلف بالنبي أو بغير ذلك أن يتقي الله، وأن يجاهد نفسه في ترك هذا، ليسلم من الوقوع في الشرك الأصغر، فإن ذنب الشرك الأصغر عظيم، وقد أجمع العلماء على أن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك -عافاني الله وإياكم-.