يقول السائل: هل هناك فرق بين الشطرنج والنرد، وما هي اللعبة المحرمة؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن هناك فرق بين لعبة الشطرنج ولعبة النرد.
أما لعبة النرد فهي محرمة عند المذاهب الأربعة، بل حكاه بعضهم إجماعًا، وممن حكى الإجماع القرافي في كتابه “الذخيرة”، وابن قدامة في “المغني”، وأبو العباس والقرطبي في “شرحه على صحيح مسلم”.
وقد صح فيما أخرج مسلم من حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صبغ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»، وصح عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه حرمها بدون قمار، أما مع القمار فتحريمها واضح، وهذا بالإجماع، سواء كان بالنردشير أو غيرها من الألعاب.
والنردشير ترجع إلى الحظ لا إلى المهارة والذكاء، فإنه مثلًا يرمي المكعبات فما خرج بالحظ من الأرقام وغيرها فإنه يتقدم ويتأخر في اللعبة، فبحسب ما خرج له بعد رمي المكعبات يكون له أحقية في اللعبة، وأن يتقدم في شيء أو يتأخر.
فإذًا كل لعبة مبنية على الحظ كالنردشير سواء كانت بالمكعبات التي ترمى باليد، أو في اللعب الإلكترونية عن طريق الكمبيوتر أو غيرها من اللعب الإلكترونية، فإن جميعها محرم.
أما الشطرنج فهي لعبة ترجع إلى الذكاء، لذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لعبة الشطرنج ترجع إلى القدر؛ لأنها ترجع إلى الذكاء والفطنة، بخلاف لعبة النردشير، فإنها مبنية على الجبر، يعني: هي مبنية على الحظ المحض، وليس للعبد فيها ذكاء، ولعبة الشطرنج جاء فيها أثر عن علي: «أن الذين يلعبون بالشطرنج يلعبون بأمور كالأصنام، قال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون »، وأنكرها، لكن لا يصح عن علي رضي الله عنه، ولم أرَ شيئًا ثابتًا عن الصحابة في تحريم الشطرنج، وقد تنازع العلماء في تحريمها، وجوزها طائفة من الشافعية، وهو قول عند الحنفية، والمالكية، بل بعضهم جعله مذهبًا للمالكية، فهذا خلاصة ما تقدم في بيان الفرق بين اللعبتين.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.