هل يجوز استبدال قطع نقدية بأوراق نقدية في المسجد؟ وهل يدخل هذا في عموم النهي عن البيع في المسجد؟ وقع هذا لما جمع الأموال لصناديق المسجد, فاحتاج أحدهم إلى فكه, فأخذ القطع النقدية بأوراق نقدية؟
يقال جوابًا على هذا: إن ما يسمى عند الفقهاء بالصرف, وهو ما سماه صاحبنا بالفكه, مثل هذا لا يصح أن يفعل في المسجد, فإنه لا يصح البيع والشراء في المسجد, بل هو منهي عنه, والمساجد لم تُبنَ لمثل هذا, فلذلك لا يصح أن يقام بالصرف في المساجد, أو ما يسمى بالفكه؛ لأن المساجد لم تُبنَ لهذا.
وقد جاء في بعض الأحاديث النهى عن بيع والشراء في المسجد, وصححها بعض أهل العلم.
والمقصود من هذا أنه يكفي في الدلالة على أنه لا يصح البيع ولا الشراء في المسجد, أن المساجد لم تُبنَ لهذا, وإنما بنيت لعبادة إلى غير ذلك..