يقول السائل: هل يجوز للمرأة ألا تصلي حتى تنتهي منها الكدرة والصفرة؟ يعني تغتسل إذا طهرت تمامًا ولم تر الكدرة أو الصفرة؟
الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن للكدرة والصفرة حالين:
– الحال الأولى: أن تكون متصلة بالحيض، فمثل هذه حكمها حكم الحيض، كما هو أصح أقوال أهل العلم، لما ثبت في البخاري عن أم عطية أنها قالت: ما كنا نعد الكدرة شيئًا. وفي رواية أبي داود: … نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا. فمفهوم المخالفة: أن قبل الطهر كانت تُعد من الحيض، فعلى هذا المرأة التي ينقطع دمها وتستمر معها الكدرة والصفرة فإنها لا تزال حائضًا ولا تغتسل إلا بعد أن تنقطع منها الكدرة والصفرة.
– الحال الثانية: أن تُصاب المرأة بالكدرة والصفرة دون الحيض، فمثل هذا لا يُعد حيضًا وإنما يُعد استحاضة، فعليه تتوضأ لوقت كل صلاة وتستمر في صلاتها فيكون حكمها حكم الطاهرة إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وحكمها حكم المستحاضة، لا أنها كحكم الحائض وإنما حكم المستحاضة.