هل يجوز للموظف الحكومي مزاولة التجارة؟ والنظام يمنعه، وقد أُخِذَ منه عَهْدُ بموجب النظام، وما حكم مكسبه من التجارة؟ نأمل التفصيل، وذكر الأدلة.
يقال: الأصل في كل الأفعال الإباحة ما لم يأتِ من الشرع منع ذلك، ومما جاء من الشرع هو السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله.
وفيما أعلمه من النظام مجددًا أنه يسمح للموظف الحكومي أن يزاول التجارة لكن أن يكون على وجه المشاركة، وأن لا يستقلَّ في ذلك، وأن لا يستقل بالتجارة وحدَها، وإنما تكون التجارة على وجه المشاركة.
فإذا كان كذلك، فما كان من التجارة على هذا الوجه فهو جائز، وهذا الذي أعلمه من النظام، وَلْيُتَأَكَّد.