يقول السائل: هل يصح التوكيل في الرمي عن الغير؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: يصح التوكيل في الرمي عن الغير، وقد ثبت عندابن أبي شيبة عن ابن عمر: «أنه حج ومعه صبية له، فمن استطاع منه أن يرمي عن نفسه رمى عن نفسه، ومن لم يستطع رمى عنه»، وجاء في حديث جابر أنه قال: «ورمينا عن الصبيان، وعن النساء»، لكن هذا لا يصح في حديث جابر، وإنما العمدة على ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه.
لكن أنبه على أمر وهو أن التوكيل يصح لمن لم يستطع، وبعض الناس يتساهل، يريد أن يتعجل بالرمي في اليوم الثاني عشر ، فبسبب العجلة يرمي عن النساء وعن الصبيان، وهذا خطأ، التعجل ليس مجوزًا للتوكيل عن الغير، وإنما الذي جوز ذلك هو عدم استطاعة الرامي أن يرمي عن نفسه، لا أن يكون السبب العجلة، أو غير ذلك.
أسأل الله أن يعلِّمَنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا.