يقول السائل: هل يصح تقديم السعي على الطواف؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن التقديم بين أعمال يوم العاشر، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والذبح، والطواف، التقديم بين هذه جائز عن أصح أقوال أهل العلم، إلا أنه لا يصح تقديم السعي على الطواف، لأمور:
الأمر الأول: أن السعي لابد أن يكون مسبوقًا بطواف، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه الماوردي.
الأمر الثاني: أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم جواز تقديم السعي على الطواف، وذلك لأنه لا يجوز في العمرة بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع ابن عبد البر؛ والأصل في أحكام العمرة وأحكام الحج سواء لا فرق بينهما.
الأمر الثالث: أنه لا دليل يدل على جواز تقديم السعي على الطواف لاسيما، ومما ينبغي التنبه إليه: من قدمه لابد أن يطوف له، لأن كل سعي لابد أن يكون مسبوقًا بالطواف كما تقدمت الإشارات إلى ذلك.
فإن قيل: قد روى أبو داود من حديث أسامة بن شريك: «أن رجلًا قال: سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “افعل ولا حرج».
فيقال: أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيَّن ذلك البيهقي، والإمام ابن القيم في كتاب “زاد المعاد”، ثم لو صح، مع أنه ليس صحيحًا فإن هذا محمول على القارن والمفرد، فإنه أول ما يقدم يطوف طواف القدوم، ثم يسعى سعي الحج، ثم في اليوم العاشر أو بعد ذلك يطوف طواف الحج، فبهذه الصورة قدم السعي على الطواف، ذكر هذا البيهقي رحمه الله تعالى.
فالمقصود أن تقديم السعي على الطواف لا يصح؛ لما تقدم ذكره.