هل يقع طلاق الغضبان؟


يقول السائل: هل يقع طلاق الغضبان؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: قد قسم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في “إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان”، وأشار لذلك أيضًا في كتابه “زاد المعاد” أن طلاق الغضبان أقسام ثلاثة:

القسم الأول: الغضب الذي لا يستحكم من صاحبه، فمثل هذا يقع الطلاق به ،وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة، ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

والقسم الثاني: الغضب الذي يستحكم من صاحبه، من حيث لا يدري ما تلفظ به، وقد بلغ الغضب نهايته، فمثل هذا لا يقع الطلاق به؛ لأنه لا يدري ما تكلم به، فالغضب هو أثَّر في دافع الكلام وفي معاني الكلام، وأصبح كالمجنون، لا يعي شيئًا، فمثل هذا معذور.

وفي كلام ابن القيم قال: ما يفيد أن مثل هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، أو ذكر كلامًا نحو هذا.

القسم الثالث: الغضب الذي لم يبلغ منتهاه، وإنما هو في بداياته، وأثر في الطلاق إلا أن صاحبه يعقل، ومثل هذا أيضًا يقع الطلاق، فمن طلق وهو غضبان؛ فإن طلاقه يقع، وعلى هذا المذاهب الأربعة.

ولم أرَ من خالف في ذلك إلا بعض المتأخرين، أما كلام العلماء الأولين ففيما وقفت عليه مطرد على أن مثل هذا يقع الطلاق، ولا يكون عذرًا لصاحبه، وهو أكثر الطلاق الذي يتحجج صاحبه أنه طلق بسبب الغضب.

فيتلخص من هذا: أن الغضب الذي لا يشعر صاحبه بما تكلم به، كالذي فقد عقله فهذا معذور، ولا يقع، أما ما عدا ذلك، فإن طلاق الغضبان يقع، وهو الذي سبق ذكر تقسيمه، فينبغي أن يُتَّقى الله في الطلاق، وينبغي لمن غضب ألا يعالج غضبه ولا يفرغه في الطلاق.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: