يقول السائل: هل انضمام المسلم إلى جيش أجنبي ويكون تحت رايته وفي قتال المسلمين يعد كفرًا أكبر؟
الجواب:
قبل أن يُبحَث في هذا الفعل، وأنه كفر أو غير كفر، فإنه يجب على السائل إن كان قد تورط في مثل هذا أن يتقي الله وأن يدعه، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقتل أخاه المسلم، بل قتله كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].
بل لا يجوز لأحد أن يقتل مسلمًا ليستبقي نفسه، فلو قيل لأحد: إن لم تقتل فلانًا المسلم قتلناك. فإنه لا يجوز له أن يقتل أخاه المسلم ليُبقي نفسه، وهذا محرم بالإجماع، حكي الإجماع غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
فكيف إذن بما هو دون هذه الدرجة بأن يشارك الكفار في قتال المسلمين؟ وهو لم يبلغ درجة أنه إذا لم يشارك أن يُقتَل، فالأمر محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب.
فكيف وقد انضم إلى ذلك إضعاف دول المسلمين؟ -عافاني الله وإياكم-.
فالواجب على السائل إن كان قد تورط بمثل هذا أن يتقي الله، وألا يعمل في أمثال هذا، وهذا أهم من بحث: هل هذا العمل كفر أو غير كفر؟