يقول السائل: ما حكم النكاح التي عُقدت وبعض الشروط ما توفرت؟


يقول السائل: ما حكم النكاح التي عُقدت وبعض الشروط ما توفرت؟ مثلًا شاهدي عدل، وبعد ثلاث سنوات أراد الزوج أن يتوب إلى الله؛ لأن الأشياء فُعلت على جهل، وهل نعقد النكاح من جديد، أم يكفي التوبة فقط؟

 

يقال جوابًا على هذا السؤال: إن وجود شاهدين في النكاح شرطٌ من شروط النكاح كما ذكر السائل، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).

فإذا عُقد النكاح بلا شاهدي عدل فإنه لا يصح، وعلى هذا فإنه يجب على من فعل ذلك أن يعيد عقد النكاح، ومِن ذلك ما سأل السائل عنه، فيجب عليه أن يعيدوا عقد النكاح، وإن رُزقا ولداً فلا يقال إنه ولد زنا، لأن هذا شُبهة النكاح، ومثل هذا لا يقال: أن بقاءهم السابق بقاء غير شرعي، وإنما يجب عليهم أن يعيدوا عقد النكاح حتى يكون نكاحًا شرعيًا، كما جاء في الشريعة.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: