هل يُضحى عن الميت إذا أوصى في كل عام؟


يقول السائل: ذكرت في شرح باب الأضاحي من (بلوغ المرام) أنه تُنفذ وصية الميت إذا وصى أن يضحى عنه، هل التضحية عنه تكون بفعل واحدة أم في كل عام؟ وإن كانت في كل عام والموصي إليه يعجز عنها؟

الجواب:

ذكرت في الشرح نفسه أنه على الصحيح لا يصح لأحد أن يوصي بأن يضحى عنه، وكذلك لا يصح لأحد يضحي عن الأموات؛ فإنها للأحياء لا للأموات، وذكرت الأدلة في الشرح.

لكن لو أن رجلًا ترك مالًا، وأوصى أن يضحَّى من ماله فإن وصيته تنفذ؛ لأن الخلاف في المسألة سائغ، وله أن يختار أحد الأقوال تقليدًا لمن يثق به من أهل العلم، أو اجتهادًا إذا كان من أهل الاجتهاد، فإذا اختار ذلك وأوصى بهذا الأمر فإنه يفعل عنه.

لكن صورة المسألة: أن يوصي من ماله، فلو أوصى الميتُ أولادَه أن يضحوا له من أموالهم، فعلى الصحيح أنهم لا يفعلون هذه الأضحية، لكن لو أنه هو خَلَّف مالًا، وقال: مالي هذا أخرجوا منه للأضحية. فإن مثل هذا يفعل لما تقدم ذكره.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0