يقول السائل: هل يجوز أن تزرع الأشجار فوق القبر بنية التخفيف على الميت بأن يكون له أجر لكل من أكل، أو استغل بها؟ هكذا فهمت من سؤاله، ولعله يريد: لو اشتغل بها؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن زرع الأشجار والنباتات فوق القبر حتى يخفف على الميت لا يصح، وليس مشهورًا، لا عند الصحابة، ولا عند العلماء.
وأن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مرَّ بقبرين يعذبان، قال: ما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث، ثم وضع عليهما جريدة رطبة، ثم قال: «يخفف عنهما ما لم ييبسا»، فهذا والله أعلم لا يصح أن يعمَّم في كل أحدٍ، بل هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذلك يرجع إلى أمور:
الأمر الأول: العلم بأنهما يُعذَّبان، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والذي أطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعلم أن فلانًا يُعذَّب، وأنَّ فلانًا لا يُعذَّب.
الأمر الثاني: أن ابن عمر مر بقوم يظلِّلون قبرًا، قال: «لا تظلوه، فإنما يظله عمله»، فلذا المتقرر عند ابن عمر وعند كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وغيرهم من كبار الصحابة أن مثل هذا لا ينفع الميت، وإنما ينفعه عمله.
لذا؛ هذا الفعل لا يصح، وهو مبني على العلم بأنه يُعذَّب، ومثل هذا لا يعلمه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو خاص به صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.