يقول السائل: هل يصح أن يضحى بشاة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بشاتين، شاة عنه وعن أهل بيته، وشاة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأضحية – والله أعلم- خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لمن بعده أن يذبح شاة عنه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
والدليل على الخصوصية أنه لم يفعل ذلك أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الخلفاء الراشدين ولا غيرهم، لذا ذهب إلى الخصوصية الطحاوي والبيهقي والمباركفوري وغيرهم من أهل العلم، والعمدة في ذلك أنه لم يفعل ذلك أحد من الصحابة، ولو كان خيرًا لفعلوه.
وهذا مثل التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت عن الصحابة أنهم تبركوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، إلا أن هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يُفعَل بغيره، والدليل على ذلك: أن الصحابة لم يتبرك بعضهم ببعض، وكذلك التابعون لم يتبركوا بالصحابة.
ولو كان يصح أن يفعل هذا الأمر بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله الصحابة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل لفعله التابعون بمن لقوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوه دل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك الشاطبي في كتابه “الاعتصام”، وابن رجب في كتابه “الإذاعة”، والشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه “تيسير العزيز الحميد”، وهذه قاعدة مهمة يستفاد منها في أمثلة كثيرة.