يقول السائل: زوجته سوف تلد قبل عيد الأضحى بأسبوع تقريبًا، وليس معه إلا ما يكلف به العقيقة، فهل يقدم العقيقة على الأضحية؟ أم يضحي أولًا ثم يعق متى ما تيسر له ذلك؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الأظهر – والله أعلم- أنه إذا تعارضت الأضحية والعقيقة، أن يقدم الأضحية؛ لأن الأضحية عبادة مؤقتة، أما العقيقة فعبادة غير مؤقتة، وله أن يفعلها ولو بعد حين، هذا على القول: بأنهما لا يتداخلان.
أما على القول بأن العقيقة تدخل في الأضحية، فإن من كان عازمًا على أن يضحي، فإن له أن ينوي بأضحيته عقيقة، فيذبح شاة واحدة على أنها أضحية، وعقيقة.
وإلى هذا القول ذهب جمع من التابعين كعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وآخرين، وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية.
وذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه يشترط في مثل هذا أن يكون عازمًا على الأضحية، فإذا عزم على الأضحية فيصح له أن يُدخِل العقيقة في الأضحية.
فعلى هذا القول ، وهو الصحيح – والله أعلم- لثبوته عن التابعين؛ فإن العقيقة تدخل في الأضحية لمن كان عازمًا على الأضحية.
وأنبه إلى أمر، أنه إذا كان المولود ذكرًا، وأراد أن يضحي بشاة واحدة فتكون أضحية وعقيقة، ثم يذبح الشاة الأخرى، متى ما تيسر له، أما إذا كانت أنثى فتكفي أن تدخل في الأضحية التي نوى أن يضحي بها.
ولو أراد أن يضحي بشاتين ونواهما عقيقة لذَكَر فمثل هذا يجزئ على ما تقدم ذكره من فتاوى التابعين، وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.