يقول السائل: ما حكم صلاة المسجون؟ هل له القصر والجمع مطلقًا أم حسب السجن في بلده أم خارجه؟
يقال جوابًا عن هذا السؤال: إن السجن ليس من أسباب الجمع ولا القصر، فعلى هذا ليس السجن مجوِّزًا ومسوِّغًا للجمع أو القصر، لكن إن فرض أنه سافر من مكان إلى مكان، وسجن في ذاك المكان الذي سافر إليه، والمسافة بينهما مسافة قصر، وهو لا يدري متى يخرج؟ بعد يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر.
فمثل هذا له أن يقصر ويجمع؛ لأنه مسافرٌ سفرًا لا تعلم نهايته، ومن سافر سفرًا لا تعلم نهايته فله أن يقصر، وأن يجمع، وأن يترخص برخص السفر إذا كان سفره طويلًا بإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع ابن المنذر.
ويدل عليه فعل ابن عمر رضي الله عنه، بل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فتح مكة.
فعلى هذا؛ السجن ليس سببًا، وإنما المسجون قد يقصر وقد يجمع إذا كان مسافرًا سفرًا طويلًا لا تعلم نهايته، بأن لا يدري متى يخرج بعد يوم أو يومين، وهكذا على ما تقدم تفصيله.