ما معنى مفهوم العدد إذا عارض المنطوق قدم عليه؟ مع ذكر الأمثلة.
يقال: مفهوم العدد :أن يأتي في نص من كتاب أو سنة ذكر العدد، فمفهومه: أن ما زاد على هذا العدد غير مطلوب، أو غير مراد بالنص، ومنطوقه أن الشريعة تريد هذا العدد، وما كان دونه فهو نقص في القيام بهذا.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:2].
مفهوم العدد: أنه لا يُجلَد أكثر من ذلك.
وكذلك قول الله عز وجل في كفارة الصيام: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة:196].
مفهوم العدد: أنه لا يصام أربعة أيام.
هذا معنى مفهوم العدد، وقد يخالف المنطوق، فإذا خالف المنطوق، فالمنطوق مقدم عليه؛ لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، سواء كان المفهوم مفهوم عدد، أو شرط، أو صفة …إلى غير ذلك.
ومن ذلك: ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)). قيل: وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر …إلخ،.
ظاهر هذا الحديث أن الموبقات سبع فقط، بينما جاءت الشريعة بأن هناك كبائر أخرى، وموبقات أخرى، كما أخرج البخاري من حديث أبي بكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لما ذكر أكبر الكبائر ((ذكر الشرك، وعقوق الوالدين، وقول الزور)). وعقوق الوالدين، وقول الزور لم يُذكرا في حديث: ((اجتنبوا السبع الموبقات)).
فدل ذلك على أن مفهوم الحديث وهو: ماعدا هذا السبع ليس من الموبقات ليس صحيحا، فهو مخالَف بحديث أبي بكرة الذي أخرجه البخاري أنه ذكر أكبر الكبائر، وعد من ذلك: عقوق الوالدين، وقول الزور.
أسأل الله الذي لا اله إلا هو أن يعلمنا مما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.