هناك عدة أطباء، وأنا امرأةٌ وأحتاج أن أتعالج عند رجلٍ، مع وجود طبيبةٍ مسلمة، لكن الرجل أتقن في هذا الطب، فهل يجوز لي أن أُعالج عند الرجل؟
الجواب:
إن الأصل حُرمة مس الرجل للمرأة سواءً كان طبيبًا أو غير طبيب، لكن إذا احتاجت المرأة أن يُعالجها طبيب فإن مثل هذا جائزٌ للمصلحة الراجحة، والقاعدة الشرعية أن ما مُنع سدًا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة، وقد قرر هذه القاعدة أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى– كما في “مجموع الفتاوى”، وابن القيم في كتاب “أعلام الموقعين”، و”زاد المعاد”، وغيره من كتبه، بل ذكر ابن القيم في كتابه “روضة المحبين” أن مس الطبيب للمرأة جائزٌ للمصلحة.
لكن هذا يُقال إذا لم يوجد إلا طبيبٌ رجل، أما إذا وُجدت طبيبةٌ امرأة ففي مثل هذا لا يجوز أن يُذهَب إلى الرجل مع وجود المرأة، إلا إذا ثبت يقينًا أن الرجل أتقن، وهذا العلاج مُحتاج لمن هو أتقن، وهم محتاجون لذلك؛ لأنه ليس كل مرضٍ يحتاج إلى طبيبٍ أتقن، لكن لو تُؤكد وثبت أن هذا المرض يحتاج إلى طبيبٍ أتقن، وهذا إنما يوجد في الرجال دون النساء، فمثل هذا – والله أعلم- يجوز من باب المصلحة الراجحة للقاعدة التي تقدم ذكرها، وهي: أنه ما مُنع سدًا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يُعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا