امرأة مرضع تكون على وضوء، فترضع صبيها، فهل ينتقض الوضوء؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: إن الأصل في كل الأفعال أنها لا تكون ناقضة من نواقض الوضوء، ولا يحكم على شيء بأنه ناقض من نواقض الوضوء إلا إذا دل الدليل على ذلك، ولم يثبت دليل على أن الإرضاع ناقض من نواقض الوضوء؛ لذا لا يعد الإرضاع ناقضًا من نواقض الوضوء، فلو أرضعت المرأة صبيها لم تنتقض طهارتها.