هل الذهاب مائة كيلو للَّعب أو التسوق ثم الرجوع في نفس اليوم يبيح القصر؟
يقال: إن من سافر مسافة أربعة بُرد فإن له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع، والقصر مستحبٌ، والجمع مباحٌ، والأصل أن تصلى الصلوات في وقتها، لكن من جدَّ به المسير له أن يجمع بخلاف من نزل؛ فإن الأفضل له أن لا يجمع، أي: من كان نازلًا في سفره ومستقرًا في مكان، فالأفضل له أن لا يجمع.
فالمقصود: أن من سافر مسافة أربعة بُرد، له أن يترخص برخص السفر، وأربعة بُرد تعادل ما يقارب في زماننا (80) كيلو متر.
وينبغي أن يُعلم أن من أراد أن يترخص برخص السفر فلا بد أن يخرج قاصدًا مكانًا يبعد أربعة برد فأكثر، لا أن يخرج لأجل فسحة، ولم يحدد مكانًا، وبعد ذلك تبين له أنه قطع أربعة برد، فالحالة الثانية لا يصحّ له القصر، بخلاف الحالة الأولى.
فلو أن رجلًا خرج للنزهة، ولم يحدد مكانًا معينًا مقصودًا، ثم تبين بعد ذلك أنه قطع مائتي كيلو متر، فمثل هذا لا يصح له أن يترخص برخص السفر، بخلاف أن يخرج رجلٌ مُتِّجهًا إلى مكانٍ يبعد عن بلده مائة كيلو متر، أو ثمانين كيلو متر، فمثل هذا منذ أن يخرج، ويفارق البنيان، يصح له أن يترخص برخص السفر.
أما الدليل على أن الحالة الأولى لا يصح له الترخص برخص السفر، فهو فهم أهل العلم، ولم أر أحدًا من العلماء الأولين جوَّز هذا إلا مثل ابن عقيل، ولم أر أحدًا قبله جوَّز هذا، والذي رأيته من كلام العلماء أنهم متواردون على أنه لابد أن توجد نية للسفر.