تعارضت الأدلة في نقض الوضوء بمس الذكر، وما الراجح مع توجيه الأدلة؟
يقال في جواب هذا السؤال: إن أشهر الأدلة في هذه المسألة دليلان:
الدليل الأول: هو ما أخرج الخمسة من حديث بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ))، وهذا الحديث صحّحه الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وجماعة من أهل العلم، وهذا الحديث يفيد أن مس الذكر ناقضٌ من نواقض الوضوء.
والدليل الآخر: وهو حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل مس ذكره في الصلاة، فهل عليه وضوء؟ قال: ((لا إنما هو بضعةٌ منك)). أخرجه الخمسة
هذا الحديث يدل أو يفيد أن مس الذكر ليس ناقضًا من نواقض الوضوء.
وأصح القولين – والله أعلم- هو القول بأن مس الذكر ناقضٌ من نواقض الوضوء؛ وذلك أن حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه لا يصح – والله أعلم-؛ لأن بعض أهل العلم قد تكلموا في قيس، كأبي حاتم؛ فإنه قال: ((إن قيسًا ممن لا يُحتج بحديثه))، فإذا كان كذلك فإن تفرد قيس مثل هذا لا يُعول عليه، لاسيما وهو مخالفٌ لحديثٍ فيه تصريح بأن مس الذكر ينقض الوضوء.
إذن أصح القولين – والله أعلم- أن مس الذكر ناقضٌ من نواقض الوضوء، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية، وهو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى.