هل المغمى عليه بغير اختياره فترة طويلة، يَصِل بعضها إلى سَنَةٍ أو أكثر؟ هل عليه إطعام أم تسقط عنه؟ وما هو القول الراجح من أهل العلم؟
يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن المغمى عليه له حالات ثلاثة:
الحال الأولى: ألَّا يُبَيِّت النيَّة من الليل، ويغمى عليه النهار كله.
فمثل هذا لا يصح صومه بالإجماع، ويجب عليه القضاء، ذكر الإجماع ابن قدامة وابن رشد.
الحال الثانية: أن يفيق ولو قليلًا من النهار، وقد بَيَّت الصيام من الليل.
هذا يصح صومه باتفاق أئمة المذاهب الأربعة؛ لأنه بيَّت النية، وصام شيئًا من النهار بِنِيَّةٍ.
الحال الثالثة: أن يغمى عليه النهار كُلّه.
هذا لا يصح صومه كما ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد، لأنه لم يترك المفطِّرات بنية الصيام، والصيام إمساك بنية، فمثل هذا يجب عليه القضاء.
إذا تبين أحوال المغمى عليهم، فيُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن من حاله كحال السائل فإنه إذا أفاق يقضي جميع ما مضى من الأيام التي أُغمِي عليه فيها، فإنه داخل في الحالة الأولى التي تقدَّم ذكرها، أن صومه لا يصح بالإجماع ويجب عليه القضاء، وبالإجماع على ما تقدَّم ذكره.