هل راتب الموظف عليه زكاة إذا كان لا يدخر منه شيئًا؟


هل راتب الموظف عليه زكاةٌ، إذا كان لا يدخر منه شيئًا؟

 

يقال جوابًا على هذا السؤال: إن من شروط الزكاة الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة، بل حكاه بعضهم إجماعًا، ويدل عليه فتوى عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة أنه لا زكاةَ في مالٍ حتى يحول عليه الحول، فإذا كان لا يُدَّخَر شيءٌ من الراتب فمثل هذا لا زكاة عليه؛ لأنه لم يمض عليه الحول؛ أي: لم يتم عليه سنة، فأيُّ مالٍ لم تمض عليه سنة فإنه لا زكاة فيه.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0