إذا استعارت المرأة حليًا لتحضر حفلًا، هل يدخل في التشبع بما لم يُعط؟


يقول السائل: المرأة إذا استلفت حليًا -أي والله أعلم استعارت حليًا- ولباسًا لتحضر به حفلًا، هل يدخل في التشبع بما لم يُعط؟

 

الجواب:

يريد السائل أن المرأة إذا استعارت من امرأة ثوبًا أو حليًا ثم حضرت به وليمة ولم تُخبرهم أن هذا الثوب وأن هذا الحلي لفلانة وظن المشاهدون لها أن هذا الحلي لها وأن هذا الثوب لها، هل يُعد هذا من التشبع بما لم يُعط، وهو ما ورد في البخاري: «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور».

 

يقال: ليس كذلك، وإنما يُعد إذا كذبت وقالت هذا لي، أما إذا لم تقل ذلك فليس منه، بدليل أنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يُعيرون الحلي، فإعارة الحلي جائز، وما كانوا يُوجبون على الآخرين أنهم إذا أعاروهم حليًا أن يُخبروهم بأن هذا الحلي هو حلي فلان، إلخ.

 

ويؤيد هذا أن لحديث: «المتشبع بما لم يُعط … » مناسبة، وهو ما روى الشيخان من حديث أسماء، ومسلم من حديث عائشة، أن لامرأة ضرة، فكانت تتشبع عندها أن زوجها أعطاها كذا وكذا، حتى تُغيظ ضرتها، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور».

 

فإذن هذا فيمن تعمَّدت الكذب، كما هو حال هذه المرأة مع ضرتها، فالخلاصة أن ما سأل عنه السائل لا يدخل في التشبع بما لم يُعط.

860_1


شارك المحتوى: