يقول السائل: ما الحكم في امرأة أسلمت ولا ولي لها مُسلم، فمن يكون وليها؟
الجواب:
إنه لا يصح زواج إلا بولي، لما روى الخمسة إلا النسائي من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». وصحح الحديث الإمام أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم من أهل العلم.
فلذا لا يصح زواج إلا بولي، وأفتى بذلك جمع من الصحابة كعمر، وابن عباس وغيرهما.
فمن تزوج بلا ولي لم يصح زواجه، بل هو أمر خطير لأنه استحلال للفرج بغير طريق شرعي، ومن المعلوم أن الفرج إذا لم يُؤت بطريق شرعي فهو الزنا -عافاني الله وإياكم-.
ثم إذا لم يكن الولي إلا كافرًا كأن تُسلم امرأة ولا يوجد من أقاربها لا من أبيها ولا جدها ولا ولدها ولا ولد ولدها، ولا إخوانها الأشقاء أو غير الأشقاء من أب، ولا الأقارب من العصبات، فإذا لم يوجد لها قريب مسلم فإنه لا يصح أن يكون وليها كافرًا، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: 71].
وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يكون وليًا، ففي مثل هذه الحال إذا كانت في دولة يحكمها حاكم مسلم فإن وليها السلطان ونائب السلطان، كما صح عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما-.
أما إذا لم تكن في دولة يحكمها مسلم فإنها تختار من المسلمين من يكون وليًا لها، كإمام المسجد أو رئيس مركز إسلامي، أو غير ذلك، فيكون وليها، ثبت هذا عن الحسن البصري وابن سيرين عند ابن أبي شيبة.
فإذن إذا لم تجد أحدًا ولم تكن تحت حكم سلطان وحاكم مسلم فإنها تختار من المسلمين من يكون وليها، والأحسن أن يكون رجلًا له مكانته كأن يكون إمام مسجد أو أن يكون رئيس مركز إسلامي، إلى غير ذلك.