يقول السائل: ما حكم الاتجار بالبيع والشراء بالأجهزة التي قد تُستعمل بالخير والشر، كالهواتف النقالة والشاشات ونحوها؟
الجواب:
إن النظر في أمثال هذه الأمور يرجع إلى الغالب، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، فإذا كان الغالب في استعمال الهواتف النقالة والشاشات وغير ذلك فيما حرم الله، فلا يجوز الاتجار بها، وإذا كان الغالب أنها تُستعمل فيما أباح الله، لكن يوجد من يستعملها فيما حرم الله، فإنه يُتجر فيها، فالعبرة بالغالب.
والقاعدة الفقهية: أنه يُغتفر تبعًا ما لا يُغتفر أصلًا. ولها أدلتها، ومن أدلتها ما هو مجمع عليه، لذا العبرة في مثل هذا بالنظر إلى الغالب.
وأؤكد أن هذا الغالب يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمن إلى زمن، باختلاف أعمال الناس وما يستعملون هذه الأمور المحتملة في الخير والشر.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.