يقول السائل: ما حكم الصلاة وراء إمام فاسق كمن يُدخن السجارة مثلًا؟
الجواب:
إن الصلاة خلف الإمام الفاسق تصح وإن كان الأفضل خلاف ذلك، فالأفضل أن يكون الإمام عدلًا صالحًا، لأنه قدوة يُقتدى به في فريضة من فرائض الله، لكن من صلى خلف إمام فاسق فإن صلاته صحيحة، كما ذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية.
وذلك أن الأصل صحة صلاته لأنه مسلم، ولا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، وإن كان الأفضل خلاف ذلك.
أما ما روى ابن ماجة من حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ولا يؤمُّ فاجر مؤمنًا»، فالحديث ضعيف، ضعفه أبو حاتم والدارقطني والعقيلي وابن عبد البر، فإذن الأصل صحة الصلاة وإن كان الأفضل خلاف ذلك.