يقول السائل: لم أر كسوف الشمس فصليت مثل غيري، فهل يصح فعلي؟
الجواب:
إن صلاة الكسوف إنما تُشرع إذا انعقد سببها، وهو كسوف الشمس، ومثل ذلك صلاة الخسوف إنما تُشرع إذا انعقد سببها وهو خسوف القمر، فمن علم كسوف الشمس أو خسوف القمر فإن الصلاة تُستحب في حقه.
ويعلم ذلك بأمور منها: أن يرى ذلك بنفسه، ومنها أن يراه من يثق به فيخبره، ومنها أن يُصلي إمام صلاة الكسوف وهذا الإمام معروف بدقته وتحريه وأنه غير متعجل ولا متساهل، إلى غير ذلك.
ففي مثل هذا يصح أن تُصلى صلاة الكسوف، لأنه قد صلى الكسوف لما علم انعقاد سبب الكسوف أو الخسوف.
أما أن يُتابع أيَّ إمام فينبغي أن يكون المسلم حذرًا، لاسيما إذا كان الإمام معروفًا بتعجله وتساهله، فمثل هذا لا ينبغي أن يُتابع، والواجب الاحتياط والتحري وأن تُسلك الطرق التي يُعلم بها حصول الكسوف أو الخسوف، وقد تقدم ذكر بعضها -والله أعلم-.