يقول السائل: رجل تفاجأ من زوجته بكلام سيء نحوه، فقام فطلقها ثم بان له أنها حامل، وفي حال توحم بسبب الحمل، فندم، هل تُحسب الطلقة أم لا؟
الجواب:
طلاق الحامل واقع ومحسوب بدلالة السنة والإجماع، فقد أخرج مسلم عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مُره فليطلقها طاهرًا أو حاملًا»، فدل هذا على أن طلاق الحامل طلاق سني وواقع.
أما الإجماع فقد نقله ابن القطان في كتابه (الإقناع)، فإذن طلاق الحامل واقع بدلالة السنة والإجماع، وفي مثل هذا السؤال يُقال إن هذه الطلقة واقعة ومحسوبة.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.