هل يجوز لغير محارم المرأة القيام بدفنها؟ كأخ الزوج وعمه؟


يقول السائل: هل يجوز لغير محارم المرأة القيام بدفنها؟ كأخ الزوج وعمه؟

الجواب:
يجوز لغير محارم المرأة أن يقوموا بدفنها ولو كان المحرم موجودًا، وكلام العلماء في تجويز دفن الأجانب -أي غير المحارم للمرأة- موجود ومذكور في الكتب -رحمهم الله رحمة واسعة- ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه لما توفيت أم كلثوم بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا طلحة الأنصاري أن يُنزلها في القبر، مع أن أبا طلحة الأنصاري ليس محرمًا لها وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- موجودًا ولم ينزل، وزوجها عثمان كان موجودًا ولم ينزل لأمرٍ ذُكر في الحديث.

فالمقصود أن أبا طلحة الأنصاري كان أجنبيًا عن أم كلثوم -رضي الله عنها- ومع ذلك نزل ودفنها -رضي الله عنه-.

 

1006_1


شارك المحتوى: