يقول السائل: ما يخص أغراض المسجد التي هي وقف للمسجد، هل يجوز استعارتها واستخدامها؟ وما يخص بئر المسجد هل يجوز استعماله لتعبئة الماء لجيران المسجد وعامة الناس؟
الجواب:
الأصل في الوقف أنه يكون خاصًا بما أُوقف عليه، ولا يُعد لغيره إلا بشرط الواقف، فإذا الواقف أوقف شيئًا للمسجد فلا يجوز أن يُعدَّى إلى غيره، بل يجب أن يُلتزم هذا الشرط، فإن التزام شرط الواقف واجب، فعلى هذا لا يجوز أن يُستعار ولا أن يُستخدم شيء أُوقف للمسجد وكذلك لا يُستعمل بئر المسجد للجيران ولا لغيره.