يقول السائل: هل يجوز للمسلم سواء كان نصرانيًا ثم أسلم أو كان مسلمًا أصلًا أن يُوصل أمه النصرانية إلى الكنيسة، والتي غايتها التعبد في ذلك المكان؟ وخاصة في أعيادهم الكفرية إن طلبت منه ذلك؟
الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن الأم أو الأب إذا كانا كافرين فإنه لا يزال لهما حق البر، وأن يُعاملا معاملة طيبة، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ﴾ [العنكبوت: 15].
فأمر ربنا سبحانه أن يُصاحب الولد ذكرًا كان أو أنثى أمه وأباه في الدنيا مُصاحبة خير، وله من البر إلى غير ذلك، فلذا قال: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ﴾.
هذا في حال أبوين كافرين يدعوان ولدهما أن يكفر بعد إسلامه، ومع ذلك أمر بمثل هذا، فكيف إذا كانا كافرين ولا يدعوان ولدهما إلى الكفر؟ فهما أولى بالبر والمصاحبة بالمعروف.
فإذن الواجب على الابن وعلى الولد سواء كان ذكرًا أو أنثى، ابنًا أو بنتًا أن يُعامل والديه معاملة حسنة، لكن لا يجوز له أن يتعاون معهما ولا مع غيرهما في معصية الله، كما قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].
ومن ذلك ما ذكر السائل أن يُوصل أمه إلى الكنيسة، لاسيما في الأعياد، فإن مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان.
وأنصح السائل في أن يجتهد في دعوة أمه أن تُسلم وأن يدعو الله لها بذلك .
أسأل الله أن يهديها وأن يشرح صدرها للإسلام، وكل الكافرين يا رب العالمين.