يقول السائل: رجلٌ يُقصر شاربه تقصيرًا حتى لا يبقى إلا قليلًا، هل يُعد ذلك من حلق الشارب الذي هو مكروه عند أهل العلم؟
الجواب:
السنة في الشارب أمران:
الأمر الأول: أن يُقصّر الشارب بحيث إنه يكون أعلى من إطار الشفه العليا، يعني يكون أقصر من الشفة العليا، فإذا قُصِّر يكون الشارب على إطار الشفة العليا.
الأمر الثاني: أن يُقص شديدًا بحيث يُرى اللحم، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وابن جرير، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «حُفوا الشوارب»، وجاء في لفظ في الصحيح: «أنهكوا الشوارب» وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: «خمس من الفطرة …» وذكر منها قص الشارب.
فجاءت الأدلة بالحف والإنهاك والقص، وهذا يُحمل على الصفة الأولى، أما الصفة الثانية أن الشارب يُقص حتى يُرى اللحم فقد ثبت هذا في البخاري عن ابن عمر، لذا ما سأل عنه السائل فهو صحيح وقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- ولا يُعد هذا حلقًا فإن الحلق مكروه ولم يصح فيه حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.