هل تجب الصلاة على النبي ﷺ عند ذكره في التسجيلات؟


يقول السائل: هل يجب أن أصلي وأسلم على النبي ﷺ لما يُذكر في المحاضرات والدروس في التسجيل؟

الجواب:
القول المعروف عند العلماء الأوائل أن الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند سماع ذكر اسمه ليس واجبًا وإنما قال بالوجوب بعض المتأخرين، أما كلام الأولين من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم فإنهم على خلاف ذلك، وإنما ذهب إلى الوجوب بعض المتأخرين كالطحاوي من الحنفية، والكرخي من المالكية، والحليمي من الشافعية، وابن بطة من الحنابلة، وآخرين، وهو ظاهر قول ابن القيم -رحمه الله تعالى-.

والأحاديث التي جاءت في ذلك لا تصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الصحيح، فلذا القول بوجوب الصلاة فيه نظر وهو خلاف قول الأولين، وما جاء من الأحاديث في ذلك فالظاهر ضعفها وعدم صحتها -والله أعلم- وإنما القول المعروف عن العلماء هو وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في العمر مرة واحدة، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [الأحزاب: 56].

ومن العلماء من ذهب إلى وجوب الصلاة عليه في التشهد، ومنهم من قال بالركنية، إلا أن في هذا نظرًا وليس هذا موضع بيانه، لكن المقصود أن القول بوجوب الصلاة عليه عند ذكره قولٌ على خلاف ما عليه العلماء الأولون، وما جاء من أدلة صريحة في ذلك فلا تصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.

 

969_1


شارك المحتوى: