يقول السائل: في بلادنا الجزائر عندنا ما يسمى بالنقابات، وهي جمعيات للدفاع عن حقوق العمال، حتى ولو كان ذلك بإضرابات، السؤال: ما حكم العمل فيها؟ علمًا أن الراتب الشهري تُسدده الدولة، وهذا العمل بصفة مؤقتة إلى أن يجد طالب العلم عملًا أفضل منه؟
الجواب:
العمل في كل جهة فيها رفع الظلم عن مسلم جائز، لكن بشرط ألا يُرفع الظلم إلا بطريقة شرعية، ورفع الظلم بالإضرابات والمظاهرات والاعتصامات هذا خلاف الشريعة ولو أذنت به الدولة، فلذا إذا كان من يعمل في مثل هذا يستطيع ألا يُشارك في الطرق غير الشرعية لرفع الظلم، إذا استطاع ذلك فيجوز العمل، أما إذا عمل فيه وهو لا يستطيع إلا أن يُشارك فيما حرم الله بأن يسعى إلى رفع الظلم بطريقة محرمة كالإضرابات ونحو ذلك، فمثل هذا لا يجوز.
لكن لو عملَ ابتداءً فيه واتقى الحرام، وكلما ضيقوا عليه حاول ألا يفعل الحرام إلى أن يُوسِّع الله عليه، فهذا جائز إلى أن يُوسع الله عليه ويجد فرجًا، لكن المهم أن العمل في أي جهة مسموحة من جهة الدولة وفيها رفع الظلم عن أي جهة، فهذا جائز بشرط أن يكون بالطريقة الشرعية.
فإن كانت الطرق ما بين شرعية وغير شرعية، فلو عملَ أحدٌ فيها وسلك الطرق الشرعية واجتنب غير الشرعية جاز له، إلى أن يجد عملًا خاليًا عما حرم الله سبحانه وتعالى.