يقول السائل: ما حكم تعيين الكافر بالنار بعد موته؟ وما عقيدة أهل السنة في ذلك؟ وهل هناك قولان لأهل السنة في هذه المسألة؟ وإذا قلنا لا نُعين الكافر بالنار فكيف نفهم حديث: «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار»؟
الجواب:
إنني قد رأيت علماءنا المعاصرين على قولين في هذه المسألة، ولم أقف على تحريرٍ لقول لأهل السنة في العلماء السابقين، بحيث إنه يُقال هذا قول أهل السنة وما عداه ليس قولًا لأهل السنة، لكن من الأصول التي أجمع عليها أهل السنة أن هناك فرقًا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وكرر ذكر هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع من (مجموع الفتاوى) وغيره.
إلا أنني لم أقف على قول يُقرر قول أهل السنة في هذه المسألة بحيث إن ما عداه يُقال ليس قولًا لأهل السنة، أما علماؤنا المعاصرون فهم على قولين في هذه المسألة.
والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجوز أن يُعين أحد سواء كان مسلمًا أو كافرًا بجنة أو نار، وإن مثل هذا لا يجوز لأن هناك فرقًا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، يُقال في الدنيا كافر لكن لا يُحكم بعينه بأنه في النار، كما هو أحد قولي علمائنا.
أما حديث: «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» فالجواب عليه من جهتين:
الجهة الأولى: أنه ضعيف، وقد ضعفه الدارقطني -رحمه الله تعالى-.
الجهة الثانية: أنه لا يلزم من التبشير أن يكون كذلك، فإن الميت لا يسمع وإنما المراد تنفير الحي من هذا الكفر.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.