يقول السائل: إذا كنت في جماعة في صلاة ثلاثية أو رباعية، ثم لما جلسَ الإمام الجلسة الأخيرة جلستُ تبعًا له، السؤال: هل يُشرع لي التورُّك في هذا الموضع مع أني مسبوق وليست هي جلستي الأخيرة؟
الجواب:
تنازع العلماء فيما أدرك المسبوق من الصلاة، أهو بالنسبة إليه الأولى أو هو مُتابع للإمام؟ فلو أنَّ مسبوقًا أدرك من صلاة الظهر ركعتين وفاتت عليه ركعتان، فهل الركعة التي أدركها تُعدُّ الأولى بالنسبة له؟ أو تُعدُّ الثالثة تبعًا لإمامه؟
وعلى أصح القولين -والله أعلم- أنها تُعدُّ الثالثة والرابعة تبعًا لإمامه، وقد أفتى بهذا الصحابة الكرام كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود -رضي الله عنه- وثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وثبت أيضًا في الموطأ عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه لما قضى جهَرَ في صلاته لأنه اعتبرها الأولى بالنسبة إليه، وما تقدم ذكره هو أصحُّ القولين في هذه المسألة وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وقول الإمام مالك.
إلا أنه ينبغي أن يُعلم أنَّ الذي يترتَّب على الخلاف ليس في التورُّك وإنما في قراءة ما زاد على الفاتحة، كما ذكر هذا الإمام أحمد، وظاهر كلام ابن عبد البر أنَّ العلماء مجمعون على هذا، بمعنى: أول ما يدخل يُكبِّر وهذه هي تكبيرة الإحرام بالنسبة إليه، سواء قيل ما أدركه هو الأولى بالنسبة إليه أو هو متابعٌ لإمامه، فالخلاف في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة فحسب وليس في التورُّك ولا في غير ذلك كما بيَّنهُ أهل العلم كالإمام أحمد وابن عبد البر كما تقدم بيانه.
فإذن ما سأل عنه السائل فيما يتعلق بالتورُّك هذا لا علاقة له بهذه المسألة -والله أعلم-.