يقول السائل: أخت لنا أجرت عملية في أنفها، ومنعها الدكتور من السجود عليه لمدة شهرٍ، فما هي الطريقة للصلاة؟ وإذا تيممت على الأنف هل يسقط عنها مسح الوجه؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: إن السجود على الأنف ليس واجبًا، وإنما الواجب السجود على الجبهة، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ :الْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، والْقَدَمَيْنِ))، فالسجود على الأنف ليس واجباً كما ذكر هذا الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام أحمد رحمه الله تعالى.
فلذا؛ إذا لم يمنعها الطبيب أن تسجد على جبهتها فيجب عليها أن تسجد على جبهتها، لكن إذا منعها الطبيب من أن تسجد على جبهتها فإنها تومئ بأكبر مقدارٍ تستطيعه، حتى تقارب الأرض، لأن الانحناء مع إلصاق الجبهة بالأرض واجبٌ، فإذا لم يستطع إلصاق الجبهة بالأرض فيبقى الإيماء إلى أن تصل إلى الأرض.
ويدل لهذا قوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن: 16]
وما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).
أما قول السائل: “وإذا تيممت على الأنف يسقط عنها مسح الوجه”؟
فيقال: إن الأصل وجوب غسل الوجه، وغسل الوجه فرض من فروض الوضوء، وقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6].
فإذا مُنعت من غسل الأنف، وكان يمكن أن تمسح على أنفها فإنها تمسح على أنفها، بأن يكون مكشوفًا، فأمكن المسح عليه، أو كان على الأنف شيءٌ يمكن المسح عليه، فإنه يجب عليها أن تمسح على أنفها، لكن إذا لم تستطع المسح على أنفها، فإنها تنتقل للتيمم.
ويدل لهذا أن الشريعة قدَّمت المسح على التيمم، كما ثبت عند البيهقي عن ابن عمر أنه ((مسح على العصابة))، فإذن المسح مقدَّمٌ على التيمم، فإذا لم يتيسر لها المسح تنتقل إلى التيمم، ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.