يقول السائل: انتشر في بلادنا توزيع الطعام للجيران كل خميس أثناء رمضان صدقة للأموات، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الأكل منه؟
الجواب:
تخصيص زمانٍ بصدقةٍ بلا مُخصص شرعي من البدع المُحدثة والمحرمة؛ لأنه لو كان هذا التخصيص خيرًا لفعله رسول الله ﷺ وصحابته الكرام، والخير كل الخير في اتِّباع من قد سلَف.
روى البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «وكل بدعة ضلالة».
فيجب على المسلمين أن يحذروا البدع، إن هناك فرقًا بين أن يتصدَّق المُتصدِّق في رمضان أو غيره باللحم أو بغير ذلك أو بالطعام أو بالعشاء أو بالغداء بلا تحديدٍ لزمنٍ معيَّن يتقصَّده، فهذا مستحب، أما تخصيص عبادة الصدقة بزمانٍ معين أو مكانٍ معين بلا دليلٍ فإنه من البدع المُحدثة، ومثل هذا لا يجوز فعله ولا يجوز مشاركتهم في الأكل منه لأنه محرم.
يقول السائل: ما حكم قراءة سورةٍ واحدة تكرارًا في ركعةٍ واحدة عند التراويح؟
الجواب:
فعل مثل هذا جائز لكنه خلاف الأفضل، فإن الأفضل أن يُنوِّع في القراءة، والأفضل في صلاة التراويح والقيام أن يختم الإمام على أقلِّ تقدير ختمةً واحدةً في صلاة التراويح والقيام، وإذا استطاع أن يزيد وأن يُكثِر فهو أحسن، وقد كان السلف يفعلون ذلك، وذكر هذا علماء المذاهب الأربعة.
أما تكرار سورة فإنه جائز لكنه خلاف الأفضل.
يقول السائل: هل السنن الرواتب أفضل من صلاة الليل؟ وما الوجه في ذلك؟ وما قول العلماء؟
أما قول العلماء فالمشهور عند علماء المذاهب الأربعة أن السنن الرواتب أفضل من قيام الليل، ولم يُخالف في ذلك -فيما رأيت- إلا أبو إسحاق المروزي، وإلا فإن علماء المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنها أفضل؛ وذلك أنها نافلة متعلقة بفريضة، والنوافل المتعلقة بالفريضة أفضل، فإن الفرض أفضل ما يُتعبَّد به وما تعلَّق به فهو أفضل من النافلة التي لم تتعلق بفريضةٍ -والله أعلم-.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.