يقول السائل: حلفت على زوجتي أن لا تفعل أمرًا، ثم غيرت رأيي، هل لا يزال الحلف مستمرًا أو سقط؟
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: من حلف على زوجته أو على أي أحد أن لا يفعل شيئًا، ثم بدا له بعد ذلك أن يُلغِي يمينه، وأن يجعلها ساقطة فمثل هذا لا يصحّ، بل تبقى اليمين متعلقة بالذمة، فلذا؛ إذا أراد أن يغير رأيه، وكان إلى ما هو خير، فليحنث بما ذكر الله U في سورة المائدة من أن يُعتِق رقبة، أو يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام.
وإلا الأصل أن تُعمَل باليمين، لكن إذا كان تركها خيرًا فإنه يترك ويكفِّر عن يمينه، كما ثبت عن النبيr في البخاري.
ثم حتى لو قُدِّر أنه مباح، يعني لا يترك إلى ما هو خير وأحسن، فله أن يفعل ذلك بأن يكفِّرها كفَّارة يمين، لا أن يقول: ألغيت يميني أو أسقطتُها؛ لأنها منذ أن حلف فقد تعلقت بذمته، وأصبح واجبًا عليه، إما أن يُعمَل باليمين أو أن يحنث ويكفِّر عن يمينه.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا وجزاكم الله خيرًا.