يقول السائل: شخص قال لزوجته: أنتِ طالق، طالق، طالق. ثلاثًا، كم تحسب طلقة؟
الجواب:
الأصل أن تحسب ثلاث طلقات عند المذاهب الأربعة، إلا إذا تبيَّن أنه كرر الطلاق بنية التأكيد، أي: يؤكد لفظ الطلاق الأول، بتكرار الطلاق مرتين.
فإذا ثبت بنيته أنه أراد التأكيد فمثل هذا يحسب طلقة واحدة، ذكر هذا الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.