فتاةٌ في الثلاثين من العمر ابتليت بمرض الصرع، وكانت آخر حالات الصرع معها قبل سبع سنين السؤال هل يلزم إخبار الخُطّاب بهذا الأمر؟


يقول السائل: فتاةٌ في الثلاثين من العمر ابتليت بمرض الصرع، وكانت آخر حالات الصرع معها قبل سبع سنين؛ حيث أُخِذت إلى طبيبة مختصة وصارت تعالج، فلم يسجَّل عليها حالة صرع بعدها، وهي تشرب الدواء بصفة مستمرة، وتمارس شؤون الحياة بصفة عادية تمامًا، تقدم مَنْ يُعَدُّ مِن الخُطَّابِ، فيتم التراضي مبدئيًا ولكن بعد إخبار الخطيب بحالتها المرضية يذهب إلى غير عودةٍ. روجعت الطبيبة بشأنها فقالت: إن حالتها من أقل حالات المرض خطورة، وقالت لأحد الخُطَّاب حين سألها: لا داعي للخوف إطلاقًا، وليست حالة الفتاة قضية يحتاط لمثلها، السؤال هل يلزم إخبار الخُطّاب بهذا الأمر؟

يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه يجب أن يخبر الخاطب بهذا العيب في هذه الفتاة التي أسأل الله بكرمه ومنه وفضله أن يشفيها وهو الشافي، اللهم ربَّ الناس مُذْهِبِ البأسِ أذْهِبْ ما بها من بأسٍ يا أرحم الراحمين.

فيجب أن يُخبَر الخاطب بحال هذه المرأة، وإنه إذا كُتِمَ هذا العيب عن الخاطب فإن هذا يُعَدُّ غشًا، والغش محرمٌ بالإجماع، كما حكاه ابن العربي وغيره، ويدل على حرمة الغش ما ثبت في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، فيجب أن يُخبر الخاطب بحال هذه المرأة، وأنها لازالت تتعاطى دواءً إلى غير ذلك.

وليضع السائل نفسه مكان خاطبٍ يتقدم إلى امرأةٍ أو شابةٍ، فيها مثل هذا المرض، هل يرضى أن يُكتم عنه هذا العيب؟

لا أظن هذا السائل يرضى أن يُكتم عنه هذا العيب.

فإذًا: يجب أن يُخبر الخاطب، واعلموا أن ما عُمل فيه بتقوى الله أن الله يجعل فيه مخرجًا كما قال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [الطلاق: 2].

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: