يقول السائل: ذكرت ضابطًا الخارجي، وذكرت من ضمن الكلام المخالفة في أمر جزئي لا يسوغ فيه التأويل، فما هو التأويل السائغ وغير السائغ؟ مع ضرب مثال يوضحها؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الذي ذكرته في الخارجي أنه هو الذي يكفِّر ولو بكبيرة واحدة بتأويل غير سائغ، وقد ذكر – أنه يكون خارجيًا، ولو كفر بكبيرة واحدة- ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه “المغني”، والنووي في “روضة الطالبين”، والزركشي الحنبلي، وذكر هذا ابن تيمية إلا أنه زاد أن يكون بتأويل غير سائغ، وذلك -والله أعلم-؛ لأن هناك من المسائل ما اختلف أهل السنة أنفسهم في التكفير بها.
فقد اختلف أهل السنة في تكفير تارك الصلاة، وتكفير تارك الصوم والحج والزكاة، فلذا لو كفَّر أحد بمثل هذا فلا يسمى خارجيًا؛ لأن له تأويلًا سائغًا، فمثل هذا لا يقال: إنه خارجي، بل يقال: إن له تأويلًا، والمصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد.
وكذلك من المسائل ما يشتبه فيها الأمر بحيث إن ظواهر بعض الأدلة يدل يحصل فيها اشتباه، فمثل هذا قد يُعذَر المكفِّر به، ويقال: إن هذا تأويل سائغ، لكن من حيث الأصل كلام أهل السنة كثير، في أن من كفَّر بكبيرة فإنه يكون خارجيًا.
ومن ذلك ما قرره كثير من السروريين في هذا الزمن، أن من استمر على فعل معصية فإن هذا يُعدُّ استحلالًا، فيكون صاحبه كافرًا.
ثم منهم من خصص هذا بأن يشرِّع ذلك بين الناس، ومنهم من عممه إلى غير ذلك، وهذه العبارات موجودة في كلام سفر الحوالي في كتابه “ظاهرة الإرجاء”، وتأثر به كثيرون، وقد منَّ الله علَيَّ، ورددت عليه في كتابي: “تطهير الأرجاء من مخالفات سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء”، وأسأل الجميع لما يحب ويرضى.