372
(العربية) أرجو أن تفصل في طريقة زكاة الذهب إذا كان بعيار أربع وعشرين، أو واحد وعشرين، أو ثمانية عشر
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
Sorry, this entry is only available in Arabic.