أرجو التفصيل في تخليل اللحية
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: أحسن الله إليك، فصل في حكم تخليل اللحية.
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، كما ذكر هذا الإمام أحمد، والرازيان، والموصلي في كتابه “المغني عن الحفظ والكتاب”، وإنما العمدة في الباب على ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن المنذر في “الأوسط”.
فإذًا تخليل اللحية مشروع لثبوته عن صحابي جليل وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه.
وتخليل اللحية له أحوال:
الحال الأولى: أن تكون اللحية كثيفة، وضابط الكثيفة: ألا يُرَى ما ورائها، كما ذكر هذا النووي وغيره، فاللحية الكثيفة يستحب تخليلها باتفاق المذاهب الأربعة، والعمدة على أثر ابن عمر كما تقدم ذكره.
الحال الثانية: أن تكون اللحية خفيفة، بحيث إنه يُرى ما ورائها، فهذه على أصح أقوال أهل العلم يجب غسل البشرة؛ لأنه الأصل، واللحية الخفيفة ليست مانعة من الغسل، وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، وذلك أنه على الأصل.
فالأصل غسل بشر الوجه، ولم ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا كانت اللحية كثيفة لأثر ابن عمر المتقدم، فلما كانت اللحية غير كثيفة بأن كانت خفيفة رجعنا إلى الأصل، وهو غسل بشر الجلد وغسل الوجه.
الحال الثالثة: أن تكون اللحية مسترسلة زائدة على مقدار الوجه، فالشعر الزائد على مقدار الوجه يستحب غسله ولا يجب، كما هو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي؛ لأنه ليس من الوجه.
فإذًا يتلخص مما تقدم: أن اللحية إذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها، أما إذا كانت خفيفة فيجب غسلها، وإذا كان الشعر زائدًا على مقدار الوجه، أي: مسترسلًا فمثل هذا يغسل استحبابًا.