أسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث.


أسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث.

 

ختان الإناث سُنَّة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن القيم –رحمه الله تعالى- في كتابه “تحفة المودود”.

ومما قد يدل على هذا الإجماع ما رواه مسلم من حديث عائشة-رضي الله عنها- أن النبي ﷺقال: «إذا مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل»، فدل هذا على أن النساء كُنَّ يَخْتَتِنَّ في عهد النبيﷺ.

ويكفي دلالة على استحباب الخِتان إجماع العلماء الذي حكاه ابن القيم-رحمه الله تعالى- .

وأريد أن أنبِّه أن بعض الدول يبالغون في الختان، حتى ينهكوه شديدًا، وهذا ضار في ضعف رغبة المرأة، ويسمَّى في بعض الدول بالختان الفرعوني، وهو ختان يُبالَغ فيه، ومثل هذا لا ينبغي أن يُفعَل.

بل ينبغي أن يُحرَص على السُّنَّة، وأن تُختَن في الإناث، ولكن لا يُبالَغ في الختان.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: