349
أمي أوصت قبل وفاتها بأن نضع لها مصحفًا في قبرها، فهل ننفذ وصيتها؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
أمي أوصت قبل وفاتها بأن نضع لها مصحفًا في قبرها، فهل ننفذ وصيتها؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: إن هذا المصحف في القبر لا دليل عليه، بل فيه امتهان للمصحف، وامتهانُه محرم في الشريعة، وفعل هذا يكون مبنيًّا على اعتقاد، واعتقاد مثل هذا الفعل دينًا محبوبًا إلى الله، أو يفعله فاعله حتى يتقى العذاب، إلى غير ذلك، ففعل مثل هذا، بدعة؛ لذا هذه الوصية لا يصح أن تنفذ، والقاعدة الشرعية: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أخرج الشيخان من حديث علي أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف».
فعلى هذا لو نفذت هذه الوصية، لَأَثِم المنفِّذون لها؛ لأنه قال في تتمة السؤال: علمًا بأنها قد ماتت ولم نضع لها مصحفًا في قبرها، فهل علينا إثم؟
يقال: ليس عليكم إثم، بل الإثم لو وضعتم المصحف في قبرها.