358
إذا أذن المؤذن، وعَلَيَّ جنابة، فهل يصح صومي؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
إذا أذن المؤذن، وعَلَيَّ جنابة، فهل يصح صومي؟
يقال: ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما: «أن النبي ﷺكان يُصبِح جنبًا، ويغتسل وهو صائم ﷺ ».
فقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنه يصبح جنبًا، أي: أنه وقت الصبح أو الفجر الصادق دخل عليه، وهو على جنابة r، ومع ذلك صام، وأتم صومه، أي: ابتداء الصوم كان على جنابة، فدل هذا أن من كان عليه جنابة؛ فإن الجنابة لا تمنع أن يبتدئ نية الصيام، أو أن يكمل كذلك نية الصيام.
لذا من احتلم وهو صائم، فإن الاحتلام لا يفسد صومه؛ بل يتم صومه بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة: كُلُّ من وقع في مفطِّر بلا اختيار، فإنه لا يفسد صومه، ومن ذلك الاحتلام.