العقيقة عن الذَّكَر شاتان، فهل يشترط أن تذبح معًا؟


يقول السائل: العقيقة عن الذَّكَر شاتان، فهل يشترط أن تذبح معًا؟

يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي وصحَّح الحديث الترمذي من حديث عائشة: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة»، فعلى هذا مَن أراد أن يَعُقّ عَن ذَكَرٍ وعَن غلام فليذبح شاتين، ولا يُشتَرط في هاتَين الشاتين أن تذبح سويًا، وإنْ كان الأفضل أن تُذبَح جميعًا في اليوم السابع، لكن لو ذبح شاة، ثم فيما بعد تيسر له ذبح شاة أخرى صحَّ مثل هذا الفعل، لاسيما وقد ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: «أنه يصح أن تذبح شاة واحدة عن الذَّكَر».

إذًا، الأفضل أن تذبح شاتان، ويصح أن تذبح واحدة، وهذا القول عند الحنابلة، لكن ففعل هذا تفريق العقيقة جائز من باب الأولى، وإن كان خلاف الأفضل.


شارك المحتوى: