المجموعة (1022)


يقول السائل: إذا كان المأموم ساجدًا فلم يسمع الإمام ولم ينتبه إلا بعدُ، فما الحل؟

الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن المأموم المتأخر عن متابعة الإمام له حالان:
الحال الأولى: أن يتأخر لعذر، كحال السائل بأن لم يسمع الإمام فاستمر المأموم ساجدًا ظانًا أن الإمام لا يزال ساجدًا، فمثل هذا إذا انتبه وعلم أن الإمام قد رفع من السجود فهو إما أن يُدرك الإمام في الركعة نفسها، فإذا أدرك الإمام في الركعة نفسها فإنه يأتي بما فاته سريعًا ثم يُتابع الإمام، أما إذا انتقل الإمام إلى الركعة التي بعدها فإنه يُتابع الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بالركعة التي قد فاتته.

ويتضح هذا بالمثال: لو أن مأمومًا كان ساجدًا السجدة الأولى، وكان يظن أن الإمام لا يزال ساجدًا لأنه لم يسمع صوته، فإذا بالإمام قد رفع رأسه ثم جلس بين السجدتين ثم سجد مرة أخرى، فانتبه المأموم، فإنه يرفع رأسه ويجلس في الجلسة بين السجدتين ثم يسجد مباشرة لمتابعة الإمام، لأنه لا يزال في الركعة نفسها، لكن لو قُدر أن هذا المأموم الساجد استمر ساجدًا فرفع الإمام وجلس بين السجدتين ثم سجد الإمام السجدة الثانية الإمام وابتدأ بالركعة التي بعدها ثم انتبه المأموم، فإنه في مثل هذا يقوم ويُتابع الإمام ويقضي ركعته بعد سلام الإمام.

وهذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.

أما الحال الثانية: أن يتأخر المأموم لغير عذر، بأن كان ساجدًا واستمر يدعو ويعلم أن الإمام رفع من السجود ثم سجد الإمام السجدة الثانية وهو متأخر وليس عنده عذر، فلا يُقال إنه لم يسمع الإمام وإنما استمر في الدعاء، إلى غير ذلك، فمثل هذا تبطل صلاته لأنه خالف الأوامر الشرعية التي فيها الأمر بمتابعة الإمام كحديث أنس وغيره. قال: «إذا كبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا». الحديث.

وقد ذهب إلى هذا المالكية وهو قول عند الشافعية، واختاره شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-.

فلذلك ينبغي للمأمومين ألا يتساهلوا في متابعة الإمام، وما أكثر الذين يستمرون في القراءة والإمام راكع، أو يستمرون في السجود والإمام قد رفع من السجود، فإن مثل هذا لا يصح وهو محرم ومن لم يكن له عذر فقد بطلت صلاته، أما من كان معذورًا فالتفصيل فيه على ما تقدم ذكره.

يقول السائل: هل الوقوف بحمل الخطيب للعصا أو القوس سنة؟

الجواب:
أصح قولي أهل العلم أنه ليس سنة؛ لأنه لم يصح في ذلك حديث، أما ما روى أبو داود من حديث الحكم بن حزم -رضي الله عنه- قال: “شهدنا الجمعة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وقام متوكئًا على عصى أو قوس”. فإن الحديث لا يصح عنه -صلى الله عليه وسلم- ففي إسناده شهاب بن خراش، وفيه كلام، ومثله لا يصح أن يُعتمد على ما تفرَّد به من أحكام.

فلذا لا يصح هذا الحديث -والله أعلم- وقد ذهب إلى عدم السنية الحنفية وهو ظاهر تأصيل الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه (زاد المعاد).

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: